ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠ - الحديث ٣٥
[الحديث ٣٥]
٣٥مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عأَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَحَمَلَتْ وَ قَالَ الرَّجُلُ وَهَبَتْهَا لِي وَ أَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَ لَتَأْتِيَنِّي بِالشُّهُودِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ لَأَرْجُمَنَّكَ بِالْحِجَارَةِ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ اعْتَرَفَتْ فَجَلَدَهَا عَلِيٌّ ع الْحَدَّ.
وَ أَمَّا مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ مِنْقَوْلِهِوَ لَا يُرْجَمُ إِنْ زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً لِأَنَّ مَعَ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ زِنَاهُ بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَ الْأَخْبَارُ مِنْ تَنَاوُلِ الِاسْمِ لَهُ بِأَنَّهُ زَانٍ وَ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الرَّجْمِ فِي مَوْضِعٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
الحديث الخامس و الثلاثون:
قوله عليه السلام: أو لأرجمنك قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: الظاهر أنه تهديد منه عليه السلام لو كان واقعا، لأنه يثبت بالإقرار مرة حتى يستحق الرجم، مع أنه يمكن أن يكون الرمي بالحجارة تعزيرا له بحجر أو حجرين مثلا بحيث لا يقتله، أو لأنه كان حيلة منه عليه السلام لأن تعترف الزوجة بالافتراء، كما تقدم من حيله عليه السلام في القضاء.
انتهى.
قوله رحمه الله: إذا يكن محصنا أقول: ينافيه قوله عليه السلام" و تحته حرة" إلا أن تحمل على المتعة.