ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٧٠ - الحديث ٦
طَلَباً لِلْعِزِّ وَ الْفَخْرِ وَ إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ مِنَ الْفَقْرِ فَإِنَّ الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عمِثْلَهُ.
الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ.
[الحديث ٦]
٦أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَدُفِعَ إِلَى الْوَالِي فَدَفَعَهُ الْوَالِي إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِيَقْتُلُوهُ فَوَثَبَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ فَخَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ فَقَالَ أَرَى أَنْ يُحْبَسَ الَّذِينَ خَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ حَتَّى يَأْتُوا بِالْقَاتِلِ قِيلَ فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَ هُمْ فِي السِّجْنِ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فَعَلَيْهِمُ الدِّيَةُ
قوله عليه السلام: فإن عليها الدية
و قال الشهيد الثاني رفع الله درجته: في سند هذه الروايات ضعف مع مخالفتها للأصل من أن فعل النائم. خطأ محض، و طلب العجز لا يخرج الفعل عن وصفه بالخطإ و غيره، فكان القول بوجوب ديته على عاقلتها أقوى، و هو خيرة أكثر المتأخرين. انتهى.
و اختار المفيد و سلار لزوم الدية في مالها مطلقا.
أقول: الروايات و إن ضعفت أسانيدها بعضها منجبر بالشهرة بين القدماء.
الحديث السادس: صحيح.
و المشهور بين الأصحاب أنه يلزمه: أما إحضاره، أو الدية. و ظاهر الخبر