ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥١٤ - الحديث ١
١١- بَابُ اشْتِرَاكِ الْأَحْرَارِ وَ الْعَبِيدِ وَ النِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ وَ الصِّبْيَانِ وَ الْمَجَانِينِ فِي الْقَتْلِ
[الحديث ١]
١مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
باب اشتراك الأحرار و العبيد و النساء و الرجال و الصبيان و
المجانين في القتل الحديث الأول:
و قال في الشرائع: إذا اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا قال في النهاية:
للأولياء أن يقتلوهما و يؤدوا إلى سيد العبد ثمنه، أو يقتلوا الحر و يؤدي سيد العبد إلى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم، أو يسلم العبد إليهم، أو يقتلوا العبد و ليس لمولاه على الحر سبيل.
و الأشبه أن مع قتلهما يؤدون إلى الحر نصف ديته، و لا يرد على مولى العبد