ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥١٢ - الحديث ٩
مِنْهُمْ فَمَاتَ فَضَمَّنَ الْبَاقِينَ دِيَتَهُ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَامِنُ صَاحِبِهِ.
[الحديث ٨]
٨مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَبْدٍ وَ حُرٍّ قَتَلَا رَجُلًا حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْحُرَّ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْعَبْدَ وَ إِنِ اخْتَارَ قَتْلَ الْحُرِّ ضَرَبَ جَنْبَيِ الْعَبْدِ.
[الحديث ٩]
٩وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي جَارِيَةٍ رَكِبَتْ جَارِيَةً فَنَخَسَتْهَا جَارِيَةٌ أُخْرَى فَقَمَصَتِ الْمَرْكُوبَةُ فَصَرَعَتِ الرَّاكِبَةَ فَمَاتَتْ فَقَضَى بِدِيَتِهَا نِصْفَيْنِ بَيْنَ النَّاخِسَةِ
الحديث الثامن:
الحديث التاسع: ضعيف.
قال في الروضة: لو ركبت جارية أخرى، فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة أي: نفرت و رفعت يديها و طرحتها فصرعت الراكبة فماتت، فالمروي عن أمير المؤمنين عليه السلام بطريق ضعيف وجوب ديتها على الناخسة و القامصة نصفين، و عمل بمضمونها الشيخ و جماعة، و ضعف سندها يمنعه.
و قيل و قائله المفيد و نسبه إلى الرواية و تبعه جماعة منهم المحقق و العلامة في أحد قوليهما على الناخسة و القامصة الثلثان، و يسقط ثلث الدية لركوبها عبثا، و كون القتل مستندا إلى فعل الثلاثة. و خرج ابن إدريس ثالثا، و هو وجوب الدية بأجمعها على الناخسة إن كانت ملجأه للمركوبة و إلا فعلى القامصة، و هذا هو الأقوى [١]. انتهى.
[١]شرح اللمعة ١٠/ ١٣٢- ١٣٤.