ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٥٢ - الحديث ٢٦
الْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ فُكَّ الْكَفُّ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ ثَمَانِيَةٌ وَ سَبْعُونَ دِينَاراً نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا وَ فِي نَافِذَتِهَا إِنْ لَمْ تَنْسَدَّ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَتْ نَافِذَةٌ فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ الْأَصَابِعِ وَ الْقَصَبِ الَّذِي فِي الْكَفِّ فِي الْإِبْهَامِ إِذَا قُطِعَ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ
و الساق و القدم و الجمع أرساغ و أرسغ [١]. انتهى. أقول: الظاهر أن هاهنا سقطا، أو لفظتا" غير" و"
لا" زيدتا من النساخ، فإن المشهور أنه مع العثم فيه ثلث دية العضو، و أما على
سياق ما مر في المنكب من أن مع العثم فيه ثلث دية النفس لا استبعاد في أن يكون فيه
مع غير العثم ثلث دية العضو. قوله عليه السلام: فإن فك الكف
قوله عليه السلام: و دية الأصابع قال في المسالك: المشهور أن في كل إصبع عشر الدية، و القول بجعل ثلث الدية على الإبهام و الثلاثين على الأربع البواقي لأبي الصلاح و ابن حمزة استنادا إلى كتاب ظريف [٢].
[١]القاموس المحيط ٣/ ١٠٦. [٢]المسالك ٢/ ٥٠٢- ٥٠٣.