ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٥٩ - الحديث ٢٦
إِذَا انْثَنَى مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنِ انْثَنَى الصَّدْرُ وَ الْكَتِفَانِ فَدِيَتُهُ مَعَ الْكَتِفَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ فَإِنِ انْثَنَى أَحَدُ الْكَتِفَيْنِ مَعَ شِقِّ الصَّدْرِ فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ دِيَةُ الْمُوضِحَةِ فِي الصَّدْرِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ مُوضِحَةِ الْكَتِفَيْنِ وَ الظَّهْرِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنِ اعْتَرَى الرَّجُلَ مِنْ ذَلِكَ صَعَرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَلْتَفِتَ فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍوَ إِنْ كُسِرَ الصُّلْبُ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ عَثَمَ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ وَ فِي الْأَضْلَاعِ فِيمَا خَالَطَ الْقَلْبَ مِنَ الْأَضْلَاعِ إِذَا كُسِرَ مِنْهَا ضِلْعٌ فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ صَدْعِهِ اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَ نِصْفٌ وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ وَ نِصْفٌ وَ مُوضِحَتِهِ عَلَى رُبُعِ دِيَةِ كَسْرِهِ وَ دِيَةُ نَقْبِهِ مِثْلُ ذَلِكَ
نصف الدية و في الواحد ربع الدية، و إذا تثني الصدر و الكتفان معا
ففيه الدية كاملة، و إن لحقه صعر لم يمكنه معه الالتفات ففيه نصف الدية، و في
جائفته ثلث الدية
[١]. قوله: و إن كسر الصلب
قوله: فديته خمسة و عشرون دينارا المناسب لتلك المقادير أن يكون في الكسر خمسة عشر، و الظاهر أن النصف في الصدع زيد من النساخ.
[١]الوسيلة ص ٧٩٠.
[٢]شرائع الإسلام ٤/ ٢٦٨.