ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٢ - الحديث ٦٣
[الحديث ٦٣]
٦٣أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ غَائِباً عَنْهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ فَقَالَ إِنْ رُفِعَتْ إِلَى الْإِمَامِ ثُمَّ شَهِدَ عَلَيْهَا شُهُودٌ أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً وَ أَنَّ مَادَّتَهُ وَ خَبَرَهُ يَأْتِيهَا مِنْهُ وَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحُدَّهَا وَ يُفَرِّقَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا قُلْتُ فَالْمَهْرُ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ قَالَ
قوله: لأنه قد تقدم بعلم
و قال في الدروس: لو تزوج في العدة أو بذات البعل فارق و كفر بخمسة آصع دقيقا. و قال المرتضى في ذات البعل يتصدق بخمسة دراهم، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام. و قال ابن إدريس: تستحب الكفارة. انتهى.
و قال في الصحاح: الصاع الذي يكال به و هو أربعة أمداد و الجمع أصوع، و إن شئت أبدلت من الواو المضمومة همزة [٢].
الحديث الثالث و الستون: موثق.
قوله: ثم شهد لعل هذا لرفع الشبهة الدارئة للحد.
قوله عليه السلام: فإن كل ما أخذت لا يمكن الاستدلال به على الرجوع مع تلف العين و لا على عدمه، كما لا
[١]فروع الكافي ٧/ ١٩٣، ح ٣.
[٢]صحاح اللغة ٣/ ١٢٤٧.