ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٠٠ - الحديث ١٢
حُرَّةٌ وَ لَا سَبِيلَ لِمَوْلَاتِهَا عَلَيْهَا وَ قَضَى فِيمَنْ نَكَّلَ مَمْلُوكَهُ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ فَيَتَوَالَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ فَهُوَ يَرِثُهُ.
[الحديث ١٠]
١٠الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ مَمْلُوكاً لَهُ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً.
[الحديث ١١]
١١مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عفِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ عَبْدَهُ قَالَ لَا يُقْتَلُ بِهِ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ يُنْفَى عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ.
[الحديث ١٢]
١٢يُونُسُ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ أَنَّهُ يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً وَ يُؤْخَذُ مِنْهُ قِيمَتُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ
الحديث العاشر:
قوله عليه السلام: يعتق رقبة محمول على الخطإ، و تعيين العتق لكونه الواجب ابتداء مع القدرة.
الحديث الحادي عشر: ضعيف.
و يدل على أنه لا يقتل الرجل بابنه، و هو إجماعي. و المشهور إلحاق الأجداد في ذلك بالأب، و فيه إشكال. و على أنه يعزر، و قد ذكره الأصحاب. و على أنه ينفى من البلد، و لم أر في كلامهم إلا ما نقلنا سابقا من الجامع. و يمكن حمله على الحبس و إن كان بعيدا، أو التخيير بينه و بين الحبس في العبد جمعا.
الحديث الثاني عشر: مرسل.