ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢٢ - الحديث ١٦
ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرٍ مِنَ الْإِبِلِ وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ نَابٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً.
[الحديث ١٥]
١٥الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِيَةِ الْعَمْدِ فَقَالَ مِائَةٌ مِنْ فُحُولَةِ الْإِبِلِ الْمَسَانِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِبِلٌ فَمَكَانَ كُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ الْغَنَمِ.
[الحديث ١٦]
١٦عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَالدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ يُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِ الْحُلَلِ الْحُلَلُ وَ مِنْ أَصْحَابِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ وَ مِنْ أَصْحَابِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ وَ مِنْ أَصْحَابِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ
في التاسعة حينئذ يطلع نابه و تكمل قوته، ثم يقال له بعد ذلك بازل
عام و بازل عامين. قوله عليه السلام: و قيمة كل بعير
الحديث الخامس عشر: صحيح.
و قيد الفحولة لم أره في كلام الأصحاب، بل ظاهر بعضهم أنه لا بد أن يكون من الإناث، و ظاهر الأكثر الإطلاق الشامل لهما.
الحديث السادس عشر: صحيح.
و اختلف الأصحاب في أن تلك الأصول هل هي على التخيير أو كل منها يجب على جماعة مخصوصة؟ فذهب الشيخان و ابن أبي عقيل و ابن البراج إلى أن دية