ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢٤ - الحديث ١٩
[الحديث ١٨]
١٨الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ قَالَ إِذَا ضَرَبْتَ الرَّجُلَ بِحَدِيدَةٍ فَذَلِكَ الْعَمْدُ.
[الحديث ١٩]
١٩عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُكَانَتِ الدِّيَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ الْحُلَلَ مِائَةَ حُلَّةٍ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
الحديث الثامن عشر:
قوله عليه السلام: إذا ضربت الرجل بحديدة حمل على ما إذا كانت قاتلا غالبا، و الحصر المفهوم من تعريف الخبر إضافي بالنسبة إلى ما لا يقتل غالبا من غير الحديد.
الحديث التاسع عشر: صحيح.
و ظاهره أن الأصل في الدية الدينار، و به يمكن الجمع بين الأخبار لكنه خلاف المشهور، و يمكن حمله على أنه كان في زمان نزول الحكم كذلك قيمتها فهكذا قررت.
ثم اعلم أن الصدوقين أوردا الخبر في الكافي [١] و الفقيه هكذا: و على أهل الحلل مائة حلة [٢]. و قال الصدوق في المقنع: و على أهل اليمن مائة [٣].
[١]فروع الكافي ٧/ ٢٨٠، و فيه كما في
التهذيب. [٢]من لا يحضره الفقيه ٤/ ٧٨، ح ٨. [٣]المقنع ص ١٨٢.