ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٧٤ - الحديث ٦
[الحديث ٥]
٥وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ خِنْزِيراً فَضَمَّنَهُ وَ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَسَرَ بَرْبَطاً فَأَبْطَلَهُ.
[الحديث ٦]
٦عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِيَةُ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِكَ أَنْ يَدِيَهُ لِبَنِي جُذَيْمَةَ
في كل ما في البدن منه اثنان، و الرجوع إلى الأرش أشبه. الحديث الخامس:
و قال في شرح اللمعة: و أما الخنزير فيضمن للذمي مع الاستتار به قيمته عند مستحيلة إن أتلفه، و بأرشه كذلك إن أعابه، و كذا لو أتلف المسلم على الذمي المستتر خمرا أو آلة لهو مع استتاره بذلك، فلو أظهر شيئا منها فلا ضمان على المتلف، مسلما كان أم كافرا فيهما [١].
قوله عليه السلام: فأبطله يمكن حمله على ما إذا كان لمسلم أو لذمي متظاهر.
و قال في القاموس: البربط كجعفر العود معرب بربط، أي: صدر الإوز لأنه يشبهه [٢].
الحديث السادس: حسن موثق.
[١]شرح اللمعة ١٠/ ٣٢٥.
[٢]القاموس المحيط ٢/ ٣٥٠.