ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢٥ - الحديث ٢١
ع عَمَّا رُوِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ وَ قِيمَةُ الدَّنَانِيرِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ وَ لِأَهْلِ الْبَوَادِي الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ.
[الحديث ٢٠]
٢٠عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَإِنَّهُ يُقَادُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ أَوْ يَتَرَاضَوْا بِأَكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ أَوْ أَقَلَّ مِنَ الدِّيَةِ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ بَيْنَهُمْ جَازَ وَ إِنْ لَمْ يَتَرَاضَوْا قِيدَ وَ قَالَ الدِّيَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.
[الحديث ٢١]
٢١عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَسَأَلْتُهُ عَنْ دِيَةِ الْعَمْدِ الَّذِي يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْداً قَالَ فَقَالَ مِائَةٌ مِنْ فُحُولَةِ الْإِبِلِ الْمَسَانِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِبِلٌ فَمَكَانَ كُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ الْغَنَمِ
و عمل الأصحاب على نسخة الكتاب من أنها مائتا حلة كل حلة ثوبان. و
يشكل القول بالجملة لانحصار مستنده فيما أعلم في هذا الخبر، و رواية ابن أبي ليلى
العامي المعاند مع إرسالها غير معتبرة، و إعادته عليه السلام سائر الحلال و ترك
الحلة إن لم يكن نفيا لها فليست تقريرا، لا سيما مع اختلاف النسخ، و نسخ الكتابين
غالبا أضبط من هذا الكتاب، لكن المشهور بين العامة المائتان، و لعله الباعث على
ميلهم إلى نسخة الكتاب، و الله أعلم بالصواب. الحديث العشرون:
الحديث الحادي و العشرون: موثق.