ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٧٨ - الحديث ١
١٨ بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ
[الحديث ١]
١الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ الرَّاجِعُ وَ يُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلَى أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ.
باب من الزياداتالحديث الأول:
و قال في الشرائع: لو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه: تعمدت فإن صدقه الباقون كان لأولياء الدم قتل الجميع و يردوا ما فضل عن دية المرجوم و أن شاءوا قتلوا واحدا و يرد الباقون تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول و إن شاءوا قتلوا أكثر من واحد. أما لو لم يصدقه الباقون لم يمض إقراره الا على نفسه فحسب. و قال في النهاية: يقتل و يرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية و لا وجه له [١].
[١]شرائع الإسلام ٤/ ١٤٣.