ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٩٩ - الحديث ٩
[الحديث ٨]
٨عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ قَالَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً وَ أُخِذَ مِنْهُ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَ تُدْفَعُ إِلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ كَانَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ قُتِلَ.
[الحديث ٩]
٩الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ قَطَعَتْ ثَدْيَ وَلِيدَتِهَا أَنَّهَا
فعل. و نحوه قال ابن البراج. و قال ابن إدريس: ما ذكره شيخنا غير واضح و لا مستمر على أصل مذهبنا،
لأنه إن كان القتل عمدا محضا فالصحيح أنه يجب على السيد القاتل كفارة قتل العمد
المحض، و هي الثلاثة الأجناس على الجمع، و إن كان خطأ فالواجب المرتبة دون
المخيرة. و قول ابن إدريس هو المعتمد [١]. انتهى. الحديث الثامن:
الحديث التاسع: صحيح.
موافق للمشهور بإجزائه.
و قال الجزري: و تطلق الوليدة على الجارية و الأمة، و إن كانت كبيرة [٢].
انتهى.
و قال في المصباح: الوليد الصبي، و الجمع ولدان بالكسر، و الصبية و الصبية و الأمة وليدة، و الجمع ولائد [٣].
[١]المختلف ص ٢٣٤. [٢]نهاية ابن الأثير ٥/ ٢٢٥. [٣]المصباح المنير ص ٦٧١.