ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨ - الحديث ٥٧
وَ لَا جَلْدٌ وَ لَا نَفْيٌ وَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهَا قَالَ هِيَ مِثْلُ السَّائِبَةِ لَا تَمْلِكُ نَفْسَهَا فَلَوْ شَاءَ قَتَلَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا جَلْدٌ وَ لَا نَفْيٌ وَ لَا رَجْمٌ.
[الحديث ٥٦]
٥٦عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَنَى الْمَجْنُونُ أَوِ الْمَعْتُوهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ قُلْتُ وَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَجْنُونِ وَ الْمَجْنُونَةِ وَ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَعْتُوهَةِ فَقَالَ الْمَرْأَةُ إِنَّمَا تُؤْتَى وَ الرَّجُلُ يَأْتِي وَ إِنَّمَا يَأْتِي إِذَا عَقَلَ كَيْفَ يَأْتِي اللَّذَّةَ وَ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِنَّمَا تُسْتَكْرَهُ وَ يُفْعَلُ بِهَا وَ هِيَ لَا تَعْقِلُ مَا يُفْعَلُ بِهَا.
[الحديث ٥٧]
٥٧الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عأَنَّهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ بِكْرٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَيْهَا فَقُلْنَ هِيَ عَذْرَاءُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَيْهَا خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ
الحديث السادس و الخمسون:
و قال في المسالك: الرواية ظاهرة في كون الفاعل غير مجنون، و إن كان صدرها قد تضمن حكم المجنون، فيحمل على مجنون يعتوره المجنون إذا زنى بعد الحصانة، ليناسب العلة التي ذكرها في الرواية [١].
الحديث السابع و الخمسون: ضعيف على المشهور.
و قال في الشرائع: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا، فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء فلا حد، و هل يحد الشهود للفرية؟ قال في النهاية: نعم.
و قال في المبسوط: لا، لاحتمال الشبهة في المشاهدة. و الأول أشبه [٢].
[١]المسالك ٢/ ٤٢٨. [٢]شرائع الإسلام ٤/ ١٥٧.