ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥١١ - الحديث ٧
أَدَّى إِلَيْهِمَا دِيَةَ يَدٍ وَ اقْتَسَمَاهَا ثُمَّ يَقْطَعُهُمَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِيَةَ يَدٍ قَالَ وَ إِنْ قَطَعَ أَحَدَهُمَا رَدَّ الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ يَدُهُ عَلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ رُبُعَ الدِّيَةِ.
[الحديث ٧]
٧مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي حَائِطٍ اشْتَرَكَ فِي هَدْمِهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَوَقَعَ عَلَى وَاحِدٍ
و قال في الشرائع: يقتص من الجماعة في الأطراف، كما يقتص في النفس،
فلو اجتمع جماعة على قطع يده أو قلع عينه، فله الاقتصاص منهم جميعا بعد رد ما يفضل
لكل واحد منهم عن جنايته، و له الاقتصاص عن أحدهم و يرد الباقون دية جنايته، و
تتحقق الشركة في ذلك بأن يحصل الاشتراك في الفعل الواحد، فلو انفرد كل واحد منهم
بقطع جزء من يده لم يقطع يد أحدهما، و كذا لو جعل أحدهما آلته فوق يده و الأخرى
تحت يده و اعتمدا حتى التقيا، فلا قطع في اليد على أحدهما [١]. الحديث السابع:
و قال الشهيد الثاني رحمه الله: في طريق الرواية ضعيف يمنع من العمل بها مع مخالفتها للقواعد الشرعية [٢]. انتهى.
و قال في التحرير: قال الشيخ رحمه الله: لو اشترك ثلاثة في هدم حائط، فوقع على أحدهم فقتله، ضمن الآخران ديته، لأن كل واحد ضامن لصاحبه، و الوجه عندي أنهما يضمنان ثلثي ديته [٣].
[١]شرائع الإسلام ٤/ ٢٠٢. [٢]المسالك ٢/ ٤٩٥. [٣]التحرير ٢/ ٢٤٧.