ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣١٨ - الحديث ١٢
يُتْرَكُ يَعْبَثُ بِهِ وَ لَكِنْ يُجِيزُ عَلَيْهِ.
[الحديث ١٠]
١٠أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:أَرْمِي الرَّجُلَ بِالشَّيْءِ الَّذِي لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ قَالَ هَذَا خَطَأٌ ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً صَغِيرَةً فَرَمَى بِهَا قُلْتُ رَمَى الشَّاةَ فَأَصَابَ رَجُلًا قَالَ هَذَا الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ وَ الْعَمْدُ الَّذِي يَضْرِبُ بِالشَّيْءِ الَّذِي يُقْتَلُ بِمِثْلِهِ.
[الحديث ١١]
١١الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ يَرْفَعْ عَنْهُ حَتَّى قُتِلَ أَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يُتْرَكُ يَعْبَثُ بِهِ وَ لَكِنْ يُجَازُ عَلَيْهِ.
[الحديث ١٢]
١٢أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ:دِيَةُ الْخَطَإِ إِذَا لَمْ يُرِدِ الرَّجُلُ الْقَتْلَ مِائَةٌ
الحديث العاشر:
و رمى الحصاة للتشبيه و التمثيل، أي: ما لا يقتل غالبا كالضرب بمثل هذا.
الحديث الحادي عشر: صحيح.
الحديث الثاني عشر: ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام: إذا لم يرد الرجل القتل ليس القتل في الكافي، فالمراد أنه لم يرد الرجل بعينه، و على ما في الكتاب أيضا يمكن حمله عليه.