ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢٥ - الحديث ٦٣
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ بَاعَ حُرّاً فَقَطَعَ يَدَهُ.
[الحديث ٦٢]
٦٢عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ وَ هُمَا حُرَّانِ يَبِيعُ هَذَا هَذَا وَ هَذَا هَذَا وَ يَفِرَّانِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ فَيَبِيعَانِ أَنْفُسَهُمَا وَ يَفِرَّانِ بِأَمْوَالِ النَّاسِ قَالَ تُقْطَعُ أَيْدِيهِمَا لِأَنَّهُمَا سَرَقَا أَنْفُسَهُمَا وَ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ.
[الحديث ٦٣]
٦٣مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَنَانِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ طَرِيفِ بْنِ سِنَانٍ الثَّوْرِيِّ قَالَسَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ حُرَّةً فَبَاعَهَا قَالَ فَقَالَ فِيهَا أَرْبَعَةُ حُدُودٍ أَمَّا أَوَّلُهَا فَسَارِقٌ تُقْطَعُ يَدُهُ الثَّانِيَةُ إِنْ كَانَ وَطِئَهَا جُلِدَ وَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهَا إِنْ كَانَ وَطِئَهَا وَ قَدْ عَلِمَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ جُلِدَ الْحَدِّ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ هِيَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَتْ أَطَاعَتْ جُلِدَتِ الْحَدَّ
الحديث الثاني و الستون:
الحديث الثالث و الستون: مجهول.
و قال في الشرائع: من سرق صغيرا، فإن كان مملوكا قطع، و إن كان حرا فباعه لم يقطع حدا، و قيل: يقطع دفعا لفساده [١].
و قال في المسالك: ثبوت القطع بسرقة المملوك الصغير واضح، و يشترط فيه شروطها التي من جملتها كونه محرزا و كون قيمته بقدر النصاب، و لو كان كبيرا مميزا فلا قطع بسرقته. و أما الحر فاختلف في حكم سرقته، فقيل: لا يقطع، لأنه ليس بمال. و ذهب الشيخ و جماعة إلى أنه يقطع لا من حيث سرقته للمال بل من
[١]شرائع الإسلام ٤/ ١٧٥.