ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٣٦ - الحديث ٢٦
[الحديث ٢٥]
٢٥عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع رَجُلٌ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ فَقَضَى عَلَيْهِ أَنْ تُدَاسَ بَطْنُهُ حَتَّى يُحْدِثَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا أَحْدَثَ أَوْ يَغْرَمَ ثُلُثَ الدِّيَةِ.
[الحديث ٢٦]
٢٦مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فَقَطَعَ بَوْلَهُ فَقَالَ لَهُ إِنْ كَانَ الْبَوْلُ يَمُرُّ إِلَى اللَّيْلِ
و في شعر الرأس مائة دينار، و هو قول الشيخ في النهاية. و لو كان
المقطوع شعر رأس المرأة فإن لم يعد فكالرجل، و إن عاد ففيه مهر نسائها على
المشهور، و ابن الجنيد سوى بين شعر رأسها و بين اللحية في وجوب ثلث الدية مع عود
الشعر [١]. الحديث الخامس و العشرون:
و قال في الروضة: عمل بمضمونها الأكثر، و أوجب جماعة الحكومة، و هو أقوى [٢]. انتهى.
و قال في المختلف: قال الشيخان: من داس بطن إنسان فأحدث كان عليه أن يداس بطنه حتى يحدث أو يفديه بثلث الدية، و رواه الصدوق في الفقيه و المقنع و هو قول ابن حمزة. و قال ابن إدريس: فيه تعزير بالنفس فلا قصاص، و هو جيد، و في طريق الرواية ضعف، فالأولى الحكومة [٣].
الحديث السادس و العشرون: ضعيف.
[١]المسالك ٢/ ٤٩٩.
[٢]شرح اللمعة ١٠/ ٢٥٣.
[٣]المختلف ٤/ ٢٥٧.