ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٣٨ - الحديث ٢٦
أُنْفِذَتْ فِيهِ نَافِذَةٌ لَا تَنْسَدُّ بِسَهْمٍ أَوْ بِرُمْحٍ فَدِيَتُهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ وَ إِنْ كَانَتْ نَافِذَةٌ فَبَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ رَوْثَةِ الْأَنْفِ مِائَةُ دِينَارٍ فَمَا أُصِيبَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتِ النَّافِذَةُ فِي أَحَدِ الْمَنْخِرَيْنِ إِلَى الْخَيْشُومِ وَ هُوَ الْحَاجِزُ بَيْنَ الْمَنْخِرَيْنِ فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ رَوْثَةِ الْأَنْفِ لِأَنَّهُ النِّصْفُ وَ الْحَاجِزُ
الدية
[١]. قال الجوهري: الخشاش بالكسر الذي يدخل في عظم أنف البعير [٢]. قوله: و إن أنفذت نافذة
انتهى.
و قال في الشرائع: دية النافذة في الأنف ثلث الدية، فإن صلحت فخمس الدية مائتا دينار، و لو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية [٤]. انتهى.
و لا يخفى أن الأصحاب في حكم النافذة في الأنف استندوا إلى هذا الخبر، و لم يصادف مدلوله أحد منهم، فإن ما هو مدلول الخبر لم يعمل به المحقق و لا العلامة و لا غيرهما، فإن ظاهر الخبر أن دية النافذة مع الالتئام الخمس، فإذا نفذت في جميع الروثة و هي مركبة من المنخرين و الحاجز، ففيه خمس دية الروثة مائة
[١]الجامع للشرائع ص ٥٩٣.
[٢]صحاح اللغة ٣/ ١٠٠٤.
[٣]التحرير ٢/ ٢٦٩.
[٤]شرائع الإسلام ٤/ ٢٧٧.