ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٨٠ - الحديث ٤
الْأَوَّلُ لَا أَرْضَى أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمَا مَعاً رَدَّ دِيَةَ يَدٍ تَنْقَسِمُ بَيْنَهُمَا وَ يَقْطَعُ أَيْدِيَهُمَا.
[الحديث ٣]
٣ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَى ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ قَالَ إِنْ قَالَ الرَّاجِعُ أَوْهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ غُرِّمَ الدِّيَةَ وَ إِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ.
[الحديث ٤]
٤سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَةٍ يُجَامِعُهَا فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَالَ يُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّيَةِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَيَّ فَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ رَجَعُوا جَمِيعاً وَ قَالُوا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمُوا الدِّيَةَ وَ إِنْ قَالُوا شَهِدْنَا
قوله عليه السلام: و يرد الذي لم يقطع
و أما على مذهب الأصحاب، ففيه قطع أربع أصابع و دية أربع أصابع لا تبلغ ربع الدية، و يمكن أن يكون محمولا على ما إذا شهدوا عند المخالفين فقطعوا من الزند.
الحديث الثالث: مرسل.
قوله عليه السلام: ضرب الحد و غرم الدية لعله على المشهور الحد فيه محمول على التعزير، و الدية على ربعها، و القتل على ما إذا رد الولي عليه ثلاثة أرباع الدية.
الحديث الرابع: ضعيف.