ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٦٨ - الحديث ٢٦
وَ أَفْتَى ع فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ ثُمُنُ الدِّيَةِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي خُصْيَةِ الرَّجُلِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ قَالَ وَ إِنْ أُصِيبَ رَجُلٌ فَأَدِرَ خُصْيَتَاهُ كِلْتَاهُمَا فَدِيَتُهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ فَإِنْ فَحِجَ
رواية عبد الله بن سنان في الظفر خمسة دنانير [١]. قوله: و أفتى في حلمة ثدي الرجل
قال في الشرائع: و لو قطع الحلمتين قال في المبسوط: فيهما الدية. و فيه إشكال من حيث أن الدية في الثديين و الحلمتان بعضهما. أما حلمتا الرجل ففي المبسوط و الخلاف فيهما الدية، و قال ابن بابويه رحمه الله: في حلمة ثديي الرجل ثمن الدية مائة و خمسة و عشرون دينارا، و كذا ذكره الشيخ رحمه الله في التهذيب عن ظريف، و في إيجاب الدية فيهما بعد [٢]. انتهى.
و قوي فخر المحققين و الشهيد الثاني رحمهما الله فيهما الحكومة.
قوله: فإن فحج قال الجزري: فيه" أنه بال قائما ففحج رجليه" أي: فرقهما و باعد ما بينهما، و الفحج تباعد ما بين الفخذين [٣]. انتهى.
قال في الشرائع: في الخصيتين الدية، و في كل واحدة نصف الدية، و في
[١]شرائع الإسلام ٤/ ٢٦٨.
[٢]شرائع الإسلام ٤/ ٢٦٨- ٢٦٩.
[٣]نهاية ابن الأثير ٣/ ٤١٥.