ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠٧ - الحديث ٥١
[الحديث ٤٩]
٤٩عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ لَوْ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ وَ هِيَ حُبْلَى فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَتَلَ مَا فِي بَطْنِهَا فَوَثَبَتْ عَلَيْهِ فَقَتَلَتْهُ قَالَ ذَهَبَ دَمُ اللِّصِّ هَدَراً وَ كَانَ دِيَةُ وَلَدِهَا عَلَى الْمَعْقُلَةِ.
[الحديث ٥٠]
٥٠عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَجِيرِ يَعْصِي صَاحِبَهُ أَ يَحِلُّ ضَرْبُهُ أَمْ لَا فَأَجَابَ ع لَا يَحِلُّ أَنْ تَضْرِبَهُ إِنْ وَافَقَكَ أَمْسِكْهُ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ.
[الحديث ٥١]
٥١وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:أُمُّ الْوَلَدِ جِنَايَتُهَا فِي حُقُوقِ النَّاسِ عَلَى سَيِّدِهَا قَالَ وَ مَا كَانَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَانَ ذَلِكَ فِي بَدَنِهَا قَالَ وَ يُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِيكِ وَ لَا قِصَاصَ
الحديث التاسع و الأربعون:
قوله عليه السلام: و كان دية ولدها لعل المراد أن الدية على الورثة يؤدونها من مال الميت.
و قال في النهاية: المعاقل الديات جمع معلقة، يقال بنو فلان على معاقلهم التي كانوا عليها، أي: مراتبهم و حالاتهم [١].
الحديث الخمسون: مجهول.
و هذا أظهر مما مر كما عرفت.
الحديث الحادي و الخمسون: مجهول.
[١]نهاية ابن الأثير ٣/ ٢٧٩.