ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٦٥ - الحديث ٢٦
وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ كَسْرِ الْإِبْهَامِ الْقَصَبَةِ الَّتِي تَلِي الْقَدَمَ خُمُسُ دِيَةِ الْإِبْهَامِ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي مُوضِحَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي نَقْبِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي فَكِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ
فيها لا تنسد خمس دية الرجل مائتا دينار. قوله: الإبهام
قوله: القصبة التي تلي القدم أي: قصبتي الإبهامين، و إنما جعل فيه خمس دية الإبهام لأن كسر تلك القصبة يسري ضرره في جميع الإبهام.
قوله: و في نقل عظامها لعل المراد نقل العظام من واحدة منهما ليكون نصف دية الكسر، و كذا سائر التقادير، لكن الصواب في نقل العظام ستة عشر دينارا و ثلثا دينار. و أما ما في الكتاب، فليس بنصف دية كسر الإبهامين و لا الإبهام الواحدة كما لا يخفى، و يؤيد ما ذكر ما مر في اليد.
قوله: و في فكها أي: فكهما، أو كل واحدة منهما يحتملهما.