ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٤ - الحديث ٧٤
جِرَاحَتِهِ مِنْ حِسَابِ قِيمَتِهِ.
[الحديث ٧٤]
٧٤الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:أُمُّ الْوَلَدِ جِنَايَتُهَا فِي حُقُوقِ النَّاسِ عَلَى سَيِّدِهَا وَ مَا
و الحاصل أنه يلزم المولى إذا أراد الفك أن يعطي دية الجرح بالنظر
إلى المجروح لا بالنظر إلى نفسه، و يدل بظاهره على مذهب من قال بثبوت أرش الجناية
مطلقا. و يحتمل إرجاع الضمير إلى العبد، إشارة إلى أن المولى لا يلزمه أكثر
من قيمة العبد. و يحتمل أن يكون إشارة إلى ما ذكره الأصحاب من أن أرش الجناية
الواقعة على الحر إذا لم يقدر في الشرع تفرض الجناية في العبد و بنسبة نقص قيمته
تؤخذ من الدية، لكن تطبيقه على العبارة مشكل. قوله عليه السلام: من حساب قيمته
الحديث الرابع و السبعون: مجهول.
قوله عليه السلام: أم الولد جنايتها ظاهره أن جنايتها لا تتعلق برقبتها، بل يلزم المولى أرش جنايتها، لمنعه بيعها بالاستيلاد، كما نسب إلى الشيخ و ابن البراج، و الأشهر أن جنايتها تتعلق برقبتها و للمولى فكها: إما بأرش الجناية أو بأقل الأمرين، و إن شاء دفعها إلى المجني