ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٠١ - الحديث ١
.........
و في الكافي: عن يونس أو غيره عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه
السلام [١]. قال في شرح اللمعة: في النطفة إذا استقرت في الرحم و استعدت للنشوء
عشرون دينارا، و يكفي في ثبوت العشرين مجرد الإلقاء في الرحم مع تحقق الاستقرار. و لو أفزعه مفزع و إن كان هو المرأة فعزل، فعشرة دنانير بين الزوجين
أثلاثا. و لو كان المفزع المرأة، فلا شيء لها. و لو انعكس انعكس إن قلنا بوجوب
الدية عليه مع العزل اختيارا، لكن الأقوى عدمه [٢]. و قال أيضا: و مع اشتباه حاله هل هو ذكر أو أنثى، فنصف الديتين،
لصحيحة عبد الله بن سنان و غيرها. و قيل: يقرع. و يتحقق الاشتباه بأن تموت المرأة
و يموت الولد معها و لم يخرج مع العلم بسبق حياة الجنين، أما سبق موته على موت أمه
أو عدمه فلا أثر له
[٣]. انتهى. و قال في المسالك: المشهور بين الأصحاب أن دية جنين الحر بعد تمام
خلقته و قبل ولوج الروح فيه مائة دينار، و ذهب ابن الجنيد إلى أن دية الجنين مطلقا
غرة عبد أو أمة قيمتها نصف عشر الدية، و هو مذهب الجمهور، و به وردت رواياتهم عن
النبي صلى الله عليه و آله. و فيها أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى
رسول الله صلى الله عليه و آله بغرة عبد أو وليدة. و قال بعضهم: كيف ندي من لا شرب
و لا أكل و لا صاح و لا استهل و مثل ذلك يطل، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله:
إن هذا من إخوان الكهان. و يروي سجعا كسجع الجاهلية. و رواه الأصحاب عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه و آله
حكم
[١]فروع الكافي ٧/ ٣٤٣، ح ٢. [٢]شرح اللمعة ١٠/ ٢٨٩- ٢٩٠. [٣]شرح اللمعة ١٠/ ٢٩٣- ٢٩٤.