ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١٣ - الحديث ٨٤
الْجِنَايَةُ بِعَبْدٍ قَالَ فَقَالَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ يُدْفَعُ إِلَى مَوْلَى الْعَبْدِ الَّذِي جَرَحَهُ الْمُكَاتَبُ وَ لَا يُقَاصُّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ بَيْنَ الْمُكَاتَبِ إِنْ كَانَ الْمُكَاتَبُ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً فَإِنَّهُ يُقَاصُّ لِلْعَبْدِ مِنْهُ وَ يُغَرَّمُ الْمَوْلَى كُلَّمَا جَنَى الْمُكَاتَبُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً
استرقاق حصنه الرقية و سقوط ما عجز عنه من نصيب الحرية. و على أي حال
تطبيقه على الأقوال السالفة و الأخبار السابقة في غاية الإشكال. قوله عليه السلام: على مثل ذلك يدفع
قوله عليه السلام: و لا يقاص لا خلاف في عدم القصاص مع تحرر بعضه، و في القصاص مع عدمه.
قوله عليه السلام: و يغرم المولى أي: إما بتسليمة أو بفكه، فإن في كل منهما غرامة.
و اعلم أن المكاتب إذا لم يؤد من مكاتبته شيئا أو كان مشروطا فهو كالقن. و إن كان مطلقا و قد أدى من مال الكتابة شيئا تحرر منه بحسابه، فإذا قتل حرا عمدا قتل به، و إن قتل مملوكا فلا قود و تعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة، فيسعى في نصيب الحرية و يسترق الباقي منه، أو يباع في نصيبه الرقية، إلا أن يفكه المولى فيبقى على مكاتبته. و إذا قتل خطأ تتعلق الجناية برقبته مبعضة، فما قابل نصيب الحرية يكون على الإمام و ما قابل نصيب الرقية إن فداه المولى فالكتابة بحالها، و إن دفعه استرقه أولياء المقتول و بطلت الكتابة في ذلك البعض، هذا