ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١٠ - الحديث ٨٢
[الحديث ٨١]
٨١صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَ لَهُ أَنْ يُقِيدَهُ بِهِ دُونَ السُّلْطَانِ إِنْ أَحَبَّ ذَلِكَ قَالَ هُوَ مَالُهُ يَفْعَلُ فِيهِ مَا يَشَاءُ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا.
[الحديث ٨٢]
٨٢الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَمَالِيكِ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوهُ وَ إِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ وَ كَانَ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً فَإِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ يُعْتَقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ
الجمع بين الأخبار بالتخيير بين الاسترقاق فلا يعتق بعد موت المولى و
استخدامه إلى موت المولى و استسعائه بعده فيعتق، و بحمل أخبار عدم الاستسعاء على
الاستحباب. الحديث الحادي و الثمانون:
و لا خلاف ظاهرا في كونه مخيرا بين العفو و القود بنفسه بدون إذن الحاكم، كما ذهب إليه جماعة لا سيما إذا كان مملوكه، و الأحوط العدم.
الحديث الثاني و الثمانون: صحيح.
قوله عليه السلام: إن كان مولاه لعله عليه السلام بين في الجواب ما هو أعم من الخطإ، و إن كان السؤال في خصوص الخطإ. و الظاهر أن فيه تصحيفا، و في الكافي [١] أيضا كما في الكتاب.
[١]فروع الكافي ٧/ ٣٠٨، ح ٣.