ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٥ - الحديث ٧٣
[الحديث ٧١]
٧١الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُأُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلَيْنِ قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ بِالزِّنَى فِي بَدَنِهِ قَالَ فَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ وَ عَزَّرَهُمَا.
[الحديث ٧٢]
٧٢الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ ثُمَّ يَعْفُو عَنْهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَجْلِدَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ.
[الحديث ٧٣]
٧٣الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنَى فَيَعْفُو عَنْهُ وَ يَجْعَلُهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ يَبْدُو لَهُ فِي أَنْ يُقَدِّمَهُ حَتَّى يُحَدَّ لَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ بَعْدَ الْعَفْوِ قُلْتُ
على ما إذا سبق قذف الزوج، و لابن إدريس قول ثالث بأن الزوجة إن كانت
مدخولا بها ردت الشهادة و حدوا و لا عن الزوج، و إلا حدت هي، و كأنه قصد الجمع
بذلك أيضا، و خص الرد بحالة الدخول لاشتمال روايته على لعان، و هو مشروط بالدخول،
فيتعين حمل الأخرى على غيره [١]. الحديث الحادي و السبعون:
قوله: في بدنه أي: لا في الأم و غيرها، فإنه لا يسقط الحد حينئذ، لكون الحق لغير القاذف.
الحديث الثاني و السبعون: موثق.
الحديث الثالث و السبعون: موثق.
[١]المسالك ٢/ ٤٣١.