ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٢ - الحديث ١٧٢
[الحديث ١٧٠]
١٧٠عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ عَنْهَا.
[الحديث ١٧١]
١٧١الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:إِذَا قَالَ الشَّاهِدُ إِنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
[الحديث ١٧٢]
١٧٢عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ جَارِيَةً بِيَدِهَا قَالَ عَلَيْهَا الْمَهْرُ وَ تُضْرَبُ الْحَدَّ
ذكرها بطريق الرواية، و الأصح عدم الحد عليه مطلقا للشبهة [١]. الحديث السبعون و المائة:
و قال في الشرائع: و يرجم المريض و المستحاضة، و لا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله و لا رجمه توقيا من السراية، و يتوقع بهما البرء. و إن اقتضت المصلحة التعجيل ضرب بالضغث المشتمل على العدد [٢].
الحديث الحادي و السبعون و المائة: موثق كالصحيح.
الحديث الثاني و السبعون و المائة: صحيح.
و قال في الروضة: من اقتض بكرا بإصبعه فأزال بكارتها لزمه مهر نسائها، و إن زاد عن مهر السنة إن كانت حرة، صغيرة كانت أم كبيرة، مسلمة أم كافرة.
و لو كانت أمة فعليه عشر قيمتها لمولاها على الأشهر. و قيل: بوجوب الأرش.
[١]المسالك ٢/ ٤٢٣.
[٢]شرائع الإسلام ٤/ ١٥٦.