ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٤ - الحديث ٨٦
[الحديث ٨٦]
٨٦عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَوْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدٍ قَالَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَةٌ زَنَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً قُلْتُ فَإِنَّهَا عَادَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِينَ قُلْتُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَالاتِ قَالَ إِذَا زَنَتْ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ قُلْتُ كَيْفَ صَارَ فِي ثَمَانِي مَرَّاتٍ فَقَالَ لِأَنَّ الْحُرَّ إِذَا زَنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ أُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدُّ قُتِلَ فَإِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ ثَمَانِيَةَ مَرَّاتٍ رُجِمَتْ فِي التَّاسِعَةِ قُلْتُ وَ مَا الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَحِمَهَا أَنْ يَجْمَعَ عَلَيْهَا رِبْقَ الرِّقِّ وَ حَدَّ الْحُرِّ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْفَعَ ثَمَنَهَا إِلَى مَوَالِيهَا مِنْ سَهْمِ الرِّقَابِ
الحديث السادس و الثمانون:
و قال في الشرائع: المملوك يجلد خمسين، محصنا كان أو غير محصن، ذكرا كان أم أنثى، و لا جز على أحدهما و لا تغريب [١]. انتهى.
و اختلف الأصحاب في أنه هل يقتل في التاسعة أو الثامنة؟ فذهب المفيد و المرتضى و ابنا بابويه و ابن إدريس و جماعة إلى أنه يقتل في الثامنة، و ذهب الشيخ في النهاية و القاضي و جماعة و اختاره العلامة إلى أنه يقتل في التاسعة.
قوله عليه السلام: و على إمام المسلمين قال في المسالك: اختاره بعض الأصحاب، و نفى عنه الشهيد في الشرح البعد.
[١]شرائع الإسلام ٤/ ١٥٥.