ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٣٩ - الحديث ٢٦
بَيْنَ الْمَنْخِرَيْنِ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ إِنْ كَانَتِ الرَّمْيَةُ نَفَذَتْ فِي أَحَدِ الْمَنْخِرَيْنِ وَ الْخَيْشُومِ
دينار، فإذا نفذت في أحد المنخرين و وصلت إلى الحاجز و نقبه لكن لم
يتجاوز عنه، فحينئذ يكون فيه نصف دية النافذة خمسون دينارا، لأنه نفذ في النصف و
هو المنخرين و نصف الحاجز، فإن تجاوز عنه و لم يصل إلى المنخر الآخر ففيه ثلثا
المائة لنفوذه في ثلثي الروثة، فتأمل في مدلول الخبر و كلام القوم ليظهر لك غفلتهم
عنه. قوله: و إن كانت الرمية
و قال في المسالك: المشهور أن دية الروثة نصف الدية، و المستند كتاب ظريف، و فيه قول آخر أنه الثلث، و لم نقف على مستنده، و عللوه بأن في المارن الدية، و هو مشتمل على ثلاثة أجزاء المنخرين و الروثة، فتقسم الدية عليها.
و اختلفوا في تفسير الروثة، ففي كتاب ظريف أن روثة الأنف طرفه. و هو الموافق لكلام أهل اللغة [٢].
قال في الصحاح: الروثة طرف الأرنبة [٣].
[١]شرائع الإسلام ٤/ ٢٦٣. [٢]المسالك ٢/ ٥٠١. [٣]صحاح اللغة ١/ ٢٨٤.