ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٣ - الحديث ٨٥
الضَّرْبُ خَمْسِينَ نِصْفَ الْحَدِّ.
[الحديث ٨٤]
٨٤عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ:اضْرِبْ خَادِمَكَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْفُ عَنْهُ فِيمَا يَأْتِي إِلَيْكَ.
[الحديث ٨٥]
٨٥الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكاً لَهُ بِحَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ مِنْ غَيْرِ حَدٍّ وَجَبَ لِلَّهِ عَلَى الْمَمْلُوكِ لَمْ يَكُنْ لِضَارِبِهِ كَفَّارَةٌ إِلَّا عِتْقُهُ
لكن رواية البرقي عن زرارة في غاية الغرابة. الحديث الرابع و الثمانون:
و لعل الثاني محمول على الاستحباب.
الحديث الخامس و الثمانون: صحيح.
و قال في الشرائع: يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط، و كذا المملوك. و قيل: إن ضرب عبده في غير حد حدا لزمه إعتاقه، و هو على الاستحباب [١].
و قال في المسالك: القول للشيخ، و ظاهره أنه على وجه الوجوب، و المستند صحيحة أبي بصير [٢]. انتهى.
و قال في القواعد: للسيد إقامة الحد على عبده و أمته من دون إذن الإمام، و للإمام أيضا الاستيفاء و هو أولى، و للسيد أيضا التعزير [٣].
[١]شرائع الإسلام ٤/ ١٦٧. [٢]المسالك ٢/ ٤٣٨. [٣]القواعد ٢/ ٢٥٥.