ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥١ - الحديث ٨٠
قَالَ: إِذَا قَالَ الشَّاهِدُ إِنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
[الحديث ٧٩]
٧٩عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ يُضْرَبُ الْحَدَّ.
[الحديث ٨٠]
٨٠عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مُحْصَنٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَشَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ قَالَ فَقَالَ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَجَبَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ وَ إِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَلَا يَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ وَ لَا يُرْجَمُ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ حَدَّ الزَّانِي
و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية و ابن البراج و ابن إدريس:
إذا شهد الأربعة بوطئ ما دون الفرج و لم يشهدوا بالزنا، قبلت شهادتهم و وجب على
فاعل ذلك التعزير و أطلقوا. و قال المفيد: يجب التعزير بحسب ما يراه الإمام من عشر
جلدات إلى تسع و تسعين جلدة. و في تقدير شيخنا إشكال، و الأقرب أنه بحسب ما يراه
الإمام، فجاز أن تقتضي المصلحة جلده أقل من عشر جلدات [١]. الحديث التاسع و السبعون:
و قال الشيخ في النهاية: من زوج جاريته من رجل ثم وقع عليها كان عليه الحد [٢].
الحديث الثمانون: موثق كالصحيح.
و الحكم الأول- أي ثبوت الرجم بثلاثة رجال و امرأتين- كأنه مجمع عليه بين الأصحاب.
[١]المختلف ٤/ ٢٠٩.
[٢]النهاية ص ٦٩٩.