ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٤٤ - الحديث ٣٧
لَهُ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ فَهُوَ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الصِّحَاحِ.
[الحديث ٣٧]
٣٧الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ
قوله عليه السلام: فلا دية له
قال في التحرير: في أصابع اليدين العشرة الدية، و كذا في العشرة من الرجلين إجماعا. و اختلف في تقدير كل إصبع، فقيل: في كل إصبع من أصابع اليد عشر الدية مائة دينار، و كذا في أصابع الرجلين. و قيل: في الإبهام ثلث دية اليد، و كذا في إبهام الرجل ثلث ديتها و باقي الثلاثين يقسم على الأصابع الأربع و الأول أقوى لرواية عبد الله بن سنان الصحيحة و رواية الحلبي و غيرهما. و دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية، إلا الإبهام فإنها تقسم على اثنتين بالسوية و في الأصابع الزائدة ثلث دية الأصلية. و في شلل كل إصبع ثلثا ديتها، و في قطعها بعد الشلل ثلث ديتها، سواء كان الشلل خلقة أو بجناية جان [١].
الحديث السابع و الثلاثون: ضعيف.
و المشهور بين الأصحاب أن الزائدة إذا قلعت منضمة إلى البواقي لا دية لها، و إن قلعت منفردة ففيها ثلث الدية. و قيل: إن فيها منفردة الأرش. و مال في المختلف إلى وجوب الأرش فيها إن قلعت منفردة أو منضمة. و ظاهر هذه الرواية أنه لا دية
[١]التحرير ٢/ ٢٧٤.