ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٦١ - الحديث ٢٦
وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي الْأُذُنِ إِذَا قُطِعَتْ فَدِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَ فِي الْوَرِكَ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ فَإِنْ صُدِعَ الْوَرِكُ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتُّونَ دِينَاراً أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ فَإِنْ أَوْضَحَتْ فَدِيَتُهُ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِينَاراً مِنْهَا لِكَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ لِنَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ لِمُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ فَكِّهَا ثُلُثَا دِيَتِهَا فَإِنْ رُضَّتْ وَ عَثَمَتْ فَدِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ
فقيل: فيه ديتا جائفة لأنهما جائفتان، و هو الأشهر. و الذي يدل عليه
خبر ظريف أن فيه دية جائفة و زيادة مائة دية النافذة. و لم أر من عمل به إلا ابن حمزة حيث قال: و في نقبه من الجانبين
برمية أو طعنة أربعمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار [١]. قوله: وقعت في الشقاق
قوله: في الورك الظاهر أن المراد الوركان، و كذا في الصدع و الموضحة. و أما الناقلة، فذكر فيه حكم إحدى الوركين. و أما الفك و الرض، فالأوفق بما سبق حملهما على ما إذا كانتا في أحدهما، فيكون الحكم بثلث دية النفس في الرض، لأنه في حكم الشلل ففيه ثلثا دية العضو، و بما ذكره الأصحاب حملهما على الوركين.
[١]الوسيلة ص ٧٩٠.