ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢١٤ - الحديث ٤١
[الحديث ٣٩]
٣٩ وَعَنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: لَا يُقْطَعُ إِلَّا مَنْ نَقَبَ بَيْتاً أَوْ كَسَرَ قُفْلًا.
[الحديث ٤٠]
٤٠أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَيَسْرِقُ مِنْ بَيْتِهِ هَلْ تُقْطَعُ يَدُهُ قَالَ هَذَا مُؤْتَمَنٌ لَيْسَ بِسَارِقٍ وَ هَذَا خَائِنٌ.
[الحديث ٤١]
٤١الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَسَأَلْتُهُ عَمَّنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَأَخَذَ الْأَجِيرُ مَتَاعَهُ فَسَرَقَهُ قَالَ هَذَا مُؤْتَمَنٌ ثُمَّ قَالَ الْأَجِيرُ وَ الضَّيْفُ أُمَنَاءُ لَيْسَ يَقَعُ عَلَيْهِمَا حَدُّ السَّرِقَةِ
المسجد، و فيه تردد [١]. الحديث التاسع و الثلاثون:
و قال في الشرائع: و من شرطه أن يكون محرزا بقفل أو غلق أو دفن. و قيل:
كل موضع ليس لمالكه الدخول إليه إلا بإذنه [٢].
الحديث الأربعون: صحيح.
الحديث الحادي و الأربعون: موثق.
و قال في الشرائع: يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه، و في رواية لا يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه، و في رواية لا يقطع، و هي محمولة على حال الاستئمان [٣].
و قال في المسالك: كون الأجير كغيره من السارقين هو المشهور بين الأصحاب و قال الشيخ في النهاية: لا قطع عليه، استنادا إلى رواية سليمان و حسنة الحلبي،
[١]شرائع الإسلام ٤/ ١٧٥.
[٢]شرائع الإسلام ٤/ ١٧٥.
[٣]شرائع الإسلام ٤/ ١٧٤.