ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٢٣ - الحديث ١٠
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عيَا أَبَا مَرْيَمَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ كَتَبَ لِابْنِ حَزْمٍ كِتَاباً فِي الصَّدَقَاتِ فَخُذْهُ مِنْهُ فَأْتِنِي بِهِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ فَأَخَذْتُ مِنْهُ الْكِتَابَ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهِ فَعَرَضْتُهُ عَلَيْهِ فَإِذَا فِيهِ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَاتِ وَ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ وَ إِذَا فِيهِ فِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ وَ فِي الْجَائِفَةِ الثُّلُثُ وَ فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَ فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.
[الحديث ١٠]
١٠الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
و قال: عمرو بن حزم الخزرجي أبو الضحاك شهد خندق، عنه ابنه محمد و
عنه ابنه أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم أبو محمد الأنصاري قاضي المدينة و أميرها،
مات عمرو سنة الواحد و الخمسين. قوله: في العين خمسون
و قال في شرح اللمعة: في كسر كل عظم من عضو خمس دية ذلك العضو، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية كسره، و في موضحته ربع دية كسره، و في رضه ثلث دية ذلك العضو، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية رضه، و لو صلح بغير صحة فالظاهر استصحاب ديته، و في فكه بحيث يبطل العضو ثلثا ديته، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية فكه، و لو لم يتعطل فالحكومة، هذا هو المشهور، و المستند كتاب ظريف مع اختلاف يسير [١].
الحديث العاشر: ضعيف.
[١]شرح اللمعة ١٠/ ٢٤٨- ٢٥١.