ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٣ - الحديث ٤
[الحديث ٢]
٢أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:السَّحَّاقَةُ تُجْلَدُ.
[الحديث ٣]
٣عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ هِشَامٍ وَ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عأَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ نِسْوَةٌ فَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَنِ السَّحْقِ فَقَالَ حَدُّهَا حَدُّ الزَّانِي فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ بَلَى قَالَتْ وَ أَيْنَ قَالَ هُنَّ أَصْحَابُ الرَّسِّ.
[الحديث ٤]
٤مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ
المفرد المعرف لا يعم، و الحكم بالحد على المساحقة في الجملة لا
إشكال فيه. و قال الشيخ في النهاية و تبعه القاضي و ابن حمزة: ترجم المحصنة و
تجلد غيرها، لحسنة ابن أبي حمزة و هشام و حفص [١]. الحديث الثاني:
الحديث الثالث: حسن.
قوله: ما ذكر الله قال في المسالك: إشارة إلى السحق نفسه لا إلى حده و إن كان السؤال عقيبه لأنه عليه السلام أجابها بأنهن أصحاب الرس و رضيت بالجواب، و معلوم أنه ليس في القرآن بيان حدهن، فدل على أن المقصود مجرد ذكرهن، و قد روي أن ذلك الفعل كان في أصحاب الرس، كاللواط في أصحاب لوط [٢].
الحديث الرابع: مجهول.
[١]المسالك ٢/ ٤٣٣.
[٢]المسالك ٢/ ٤٣٤.