ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٥ - الحديث ٦
الْمَرْأَةُ وَ تُجْلَدُ الْجَارِيَةُ وَ يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِأَبِيهِ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ هُوَ الَّذِي ابْتُلِيَ بِهَا.
[الحديث ٦]
٦مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ:سَأَلْتُ
قوله: و هو الذي ابتلي بها
و قال في الشرائع: لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت، قال في النهاية:
على المرأة الرجم و على الصبية جلد مائة بعد الوضع، و يلحق الولد بالرجل و يلزم المرأة المهر. أما الرجم فعلى ما مضى من التردد، و أشبهه الاقتصار على الجلد.
و أما جلد الصبية فموجبه ثابت و هي المساحقة. و أما لحوق الولد فلأنه ماء غير زان و قد انخلق منه الولد فيلحق به.
و أما المهر فلأنها سبب في إذهاب العذرة و ديتها مهر نسائها، و ليست كالزانية في سقوط دية العذرة، لأن الزانية آذنت في الاقتضاض و ليست هذه كذا. و أنكر بعض المتأخرين ذلك، فظن أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة و سقوط النسب [١].
و قال في المسالك: بقي من أحكام المسألة لحوق الولد بالمرأة. أما الكبيرة فلا يلحق بها قطعا. و أما الصغيرة في إلحاقه بها وجهان، و الأقوى عدم اللحوق [٢].
الحديث السادس: موثق مختلف فيه.
[١]شرائع الإسلام ٤/ ١٦١.
[٢]المسالك ٢/ ٤٣٤.