ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨ - الحديث ٣
[الحديث ٢]
٢أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يَجِبُ الرَّجْمُ حَتَّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ الْأَرْبَعَةُ شُهُودٍ أَنَّهُمْ قَدْ رَأَوْهُ يُجَامِعُهَا.
[الحديث ٣]
٣أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يُرْجَمُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الْإِيلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ
الحديث الثاني:
الحديث الثالث: صحيح.
قوله صلوات الله عليه: لا يرجم قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: أي لا يكفي في شهادة الزنا العلم الحاصل بالقرائن. و الظاهر أن الإخراج وقع استتباعا، لأنه لو لم يشاهد الخروج يحكم بالزنا.
و يحتمل أن يكون لازما لزيادة اليقين، أو لوجه لا نعلمه، لأن هذا الحكم مخالف لسائر الأحكام في مشاهدة الإدخال، فيمكن أن يكون في الإخراج كذلك.
و يحتمل أن يكون كناية عن العلم، فلو حصل من وجه آخر بأن وضع يده في الظلمة على فرجه داخلا في الفرج في الظلمة ثم أخرجه و أضاء و علم الفاعل و المفعول لكان كافيا، لكنه خلاف المنصوص، و لهذا لو حصل التواتر المفيد للعلم من الثلاثة لا يكفي، بل لا بد من الأربعة، و كذا لو حصل العلم من شهادة الكفار و الفساق لا يعتبر. انتهى.
و أقول: يظهر من ابن الجنيد اعتبار الإخراج حيث قال رحمه الله فيما حكي