ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٧ - الحديث ١٦٢
الْحَدَّ.
[الحديث ١٦١]
١٦١عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَقَمْتُهُ عَلَيْهِ إِلَّا الرَّجْمَ فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ جَحَدَ لَمْ يُرْجَمْ.
[الحديث ١٦٢]
١٦٢أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يُؤْخَذُ وَ عَلَيْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ
و قال في الشرائع: لو أقر بحد و لم يبينه لم يكلف البيان و ضرب حتى
ينهى [عن] نفسه. و قيل: لا يتجاوز به المائة و لا ينقص عن ثمانين، و ربما كان
صوابا في طرف الزيادة، و لكن ليس بصواب في طرف النقصان، لجواز أن يريد بالحد
التعزير [١]. الحديث الحادي و الستون و المائة:
و قال في الشرائع: لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم، و لو أقر بحد سوى الرجم لم يسقط بالإنكار، و لو أقر بحد ثم تاب كان الإمام مخيرا في إقامته، رجما كان أو حدا [٢].
و قال في المسالك: تخير الإمام بعد توبة المقر مطلقا هو المشهور، و قيده ابن إدريس بكون الحد رجما، و المعتمد المشهور [٣].
الحديث الثاني و الستون و المائة: صحيح.
[١]شرائع الإسلام ٤/ ١٥٢.
[٢]شرائع الإسلام ٤/ ١٥٢.
[٣]المسالك ٤/ ٤٢٦.