ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠١ - الحديث ١
٢- بَابُ الْحُدُودِ فِي اللِّوَاطِ
[الحديث ١]
١سَهْلُ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ وَ امْرَأَتِهِ وَ قَدْ لَاطَ زَوْجُهَا بِابْنِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَ ثَقَبَهُ وَ شَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الشُّهُودُ فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَضُرِبَ بِالسَّيْفِ حَتَّى قُتِلَ وَ ضُرِبَ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ قَالَ أَمَّا لَوْ كُنْتَ مُدْرِكاً لَقَتَلْتُكَ لِإِمْكَانِكَ إِيَّاهُ مِنْ نَفْسِكَ يَثْقُبُكَ.
باب الحدود في اللواطالحديث الأول:
و قال في الشرائع: موجب الإيقاب القتل على الفاعل و المفعول إذا كان كل منهما بالغا عاقلا، و يستوي في ذلك الحر و العبد و المسلم و الكافر و المحصن و غيره.
و لو لاط البالغ بالصبي موقبا قتل البالغ و أدب الصبي، و كذا لو لاط بمجنون [١].
[١]شرائع الإسلام ٤/ ١٥٩.