ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩٥ - الحديث ٥٧
يَتَجَاوَزُ قِيمَةُ الْعَبْدِ دِيَةَ الْأَحْرَارِ.
[الحديث ٥٧]
٥٧ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ قَالَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْداً خَطَأً قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَ لَا يُتَجَاوَزُ بِقِيمَتِهِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ قُلْتُ وَ مَنْ يُقَوِّمُهُ وَ هُوَ مَيِّتٌ قَالَ إِنْ كَانَ لِمَوْلَاهُ شُهُودٌ أَنَّ قِيمَتَهُ كَانَ يَوْمَ قُتِلَ كَذَا وَ كَذَا أُخِذَ بِهَا قَاتِلُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شُهُودٌ عَلَى ذَلِكَ كَانَتِ الْقِيمَةُ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ مَعَ يَمِينِهِ يَشْهَدُ بِاللَّهِ مَا لَهُ قِيمَةٌ أَكْثَرُ مِمَّا قَوَّمْتُهُ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ وَ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمَوْلَى فَإِنْ حَلَفَ الْمَوْلَى أُعْطِيَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَ لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَتِهِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ وَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ مُؤْمِناً فَقَتَلَهُ عَمْداً أُغْرِمَ قِيمَتَهُ وَ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ تَابَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ
قوله عليه السلام: لا يتجاوز قيمة العبد
الحديث السابع و الخمسون: حسن.
و يدل على أن اليمين على الجاني لنفي زيادة القيمة، و أنه لورد اليمين على المولى فحلف يلزمه ذلك، كما ذكره بعض الأصحاب.
و في الفقيه: و أطعم ستين مسكينا بعد قوله" و صام شهرين متتابعين" [١] و لعله سقط هنا من النساخ. و لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في لزوم كفارة الجمع
[١]من لا يحضره الفقيه ٤/ ٩٦.