ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩٦ - الحديث ٦٠
[الحديث ٥٨]
٥٨مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ عَلَى نَحْوِ جِرَاحَاتِ الْأَحْرَارِ فِي الثَّمَنِ.
[الحديث ٥٩]
٥٩الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَةً قَالَ ع عَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ.
[الحديث ٦٠]
٦٠عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي أَنْفِ الْعَبْدِ أَوْ ذَكَرِهِ أَوْ شَيْءٍ يُحِيطُ بِقِيمَتِهِ أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى مَوْلَاهُ قِيمَةَ الْعَبْدِ وَ يَأْخُذُ الْعَبْدَ
بقتل مملوك الغير عمدا، و المشهور في مملوكه أيضا ذلك. و قال المفيد رحمه الله: السيد إذا قتل عبده عمدا كان عليه عتق رقبة
مؤمنة، و إن أضاف إليه صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا فهو أحوط و أفضل
له في كفارة ديته، و يشعر بالاكتفاء بالعتق. الحديث الثامن و الخمسون:
الحديث التاسع و الخمسون: ضعيف.
موافق للقاعدة السابقة.
الحديث الستون: حسن موثق.
قوله عليه السلام: أنه يؤدي هذا هو المقطوع به في كلام الأصحاب، حيث حكموا بأنه إذا جنى الحر