ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٦٩ - الحديث ٥
أَهْلُهَا أَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَهُ قَالَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ فَلْيَقْبَلُوهُ فَإِنَّمَا الظِّئْرُ مَأْمُونَةٌ.
[الحديث ٤]
٤الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَأَعْطَاهَا وَلَدَهُ وَ كَانَ عِنْدَهَا فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ فَاسْتَأْجَرَتْ أُخْرَى فَغَابَتِ الظِّئْرُ بِالْوَلَدِ فَلَا يُدْرَى مَا صَنَعَتْ بِهِ قَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
[الحديث ٥]
٥أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَيُّمَا ظِئْرِ قَوْمٍ قَتَلَتْ صَبِيّاً لَهُمْ وَ هِيَ نَائِمَةٌ فَانْقَلَبَتْ عَلَيْهِ فَقَتَلَتْهُ فَإِنَّ عَلَيْهَا الدِّيَةَ مِنْ مَالِهَا خَاصَّةً إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ
و قال الشهيد الثاني رحمه الله: و لو ثبت كذبها إما لقصور سن من
أحضرته عن الولد المطلوب قطعا، أو زيادته أو غير ذلك، لزمها الدية حتى تحضره أو من
يحتمله، لأنها لا تدعي موته و قد تسلمته فيكون في ضمانها. و لو ادعت الموت فلا
ضمان. و حيث تحضر من يحتمله يقبل و إن كذبت سابقا، لأنها أمينة ما لم يعلم كذبها.
انتهى. و ظاهر قوله" و زعم أهلها" أن أهل الأم يشهدون بالمغايرة،
و مع شهادتهم يشكل القول بقبول قول الظئر، إلا أن يحمل على ما إذا لم يثبت بقولهم
إما لعدم شرائط القبول، أو لعدم جزمهم في الشهادة، إذ ليس في الخبر إلا أنهم
يقولون لا نعرفه، و هو لا يدل على شهادتهم على المغايرة. الحديث الرابع:
و عليه فتوى الأصحاب.
الحديث الخامس: ضعيف بإسناده الثلاثة.