ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٥١ - الحديث ٢٦
وَ دِيَةُ الرُّسْغِ إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبِ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ قَالَ الْخَلِيلُ الرُّسْغُ مَفْصِلُ مَا بَيْنَ السَّاعِدِ وَ الْكَفِّ وَ فِي
يكون المراد القصبتين عبر هكذا مجازا. و يحتمل أن يكون المراد طرفه
الذي يلي الزند، فالمراد بالزندين طرفا القصبتين مما يلي الزند. و في الكافي: و دية نقل عظامها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا [١]. و لا يخفى أن هذا مخالف لما مر من أن في نقل العظام نصف دية الكسر،
إلا أن تحمل على أن يكون نقل العظام في إحدى القصبتين، فإن دية كسر إحداهما خمسون
دينارا. و الزيادة التي في هذا الكتاب موجودة في الفقيه أيضا، و عليها
فالمراد بالناقبة في الأول ما كانت في القصبتين، و في الثاني ما كانت في إحداهما،
فيوافق ما مر في الناقبة، لكن الإشكال في نقل العظام باق، و لعله لخصوص هذا العضو
حكم آخر. و أما النافذة فيمكن أن يكون المراد ما كانت في إحدى القصبتين، فلا
ينافي ما مر، و يجري فيه التوجيه الآخر بالتخصيص كما مر. قوله عليه السلام: و دية الرسغ
و قال الفيروزآبادي: الرسغ بالضم و بضمتين مفصل ما بين الساعد و الكف
[١]فروع الكافي ٧/ ٣٣٥.
[٢]من لا يحضره الفقيه ٤/ ٦٠.