ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٤١ - الحديث ٢٦
قُطِعَتْ وَ اسْتُؤْصِلَتْ ثُلُثَا الدِّيَةِ كَمَلًا سِتُّمِائَةٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ فَإِنِ انْشَقَّتْ حَتَّى يَبْدُوَ مِنْهَا الْأَسْنَانُ ثُمَّ بَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ مِائَةُ دِينَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ إِنْ أُصِيبَتْ فَشِينَتْ شَيْناً فَاحِشاً فَدِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ ذَلِكَ ثُلُثُ دِيَتِهَا قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ بَلَغَنَا أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع
و ثلاثون دينارا و ثلث دينار [١]" و في الفقيه [٢] كما في الكتاب، و هو
أصح و أوفق بأقوال الأصحاب و سائر أجزاء الخبر، لأنه ثلث دية الشفة العليا، و لعله
من النساخ. قوله عليه السلام: مائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار
قال في التحرير: فإن شق الشفتين حتى بدت الأسنان وجب عليه ثلث الدية فإن برأ و صلح فخمس الدية، و لو كان ذلك في إحداهما كان فيه ثلث ديتها، فإن برأت فخمس ديتها [٣].
قوله عليه السلام: و ذلك ثلث ديتها في الكافي" نصف ديتها" و هو الصواب.
[١]فروع الكافي ٧/ ٣٣١.
[٢]من لا يحضره الفقيه ٤/ ٥٧.
[٣]التحرير ٢/ ٢٧٢.