ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧ - الحديث ٣١
حُرَّةٌ فَزَنَتْ فَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ لِأَنَّ حَدَّ الْمَمْلُوكِ وَ الْمَمْلُوكَةِ إِذَا زَنَيَا نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ وَ هُوَ خَمْسُونَ جَلْدَةً وَ لَا يُرْجَمَانِ عَلَى وَجْهِهِ وَ كَذَلِكَقَوْلُهُوَ لَا الْمَمْلُوكَ الْحُرَّةُ يَعْنِي أَنَّ الْحُرَّةَ لَا تُحْصِنُهُ حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ وَ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ.
[الحديث ٣١]
٣١ فَأَمَّا مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عفِي الَّذِي يَأْتِي وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى الزَّانِي يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ قَالَ وَ لَا يُرْجَمُ إِنْ زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَإِنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ وَ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ وَ قَالَ وَ كَمَا لَا تُحْصِنُهُ الْأَمَةُ وَ النَّصْرَانِيَّةُ وَ الْيَهُودِيَّةُ إِنْ زَنَى بِحُرَّةٍ فَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ حَدُّ الْمُحْصَنِ إِنْ زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ وَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِقَوْلُهُ عكَمَا لَا تُحْصِنُهُ الْأَمَةُ وَ الْيَهُودِيَّةُ إِنْ زَنَى بِحُرَّةٍ فَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ حَدُّ الْمُحْصَنِ إِنْ زَنَى يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ هَؤُلَاءِ لَا يُحْصِنَّهُ إِذَا كُنَّ عِنْدَهُ عَلَى جِهَةِ الْمُتْعَةِ دُونَ عَقْدِ الدَّوَامِ وَ الْمِلْكِ لِأَنَّ الْمُتْعَةَ لَا تُحْصِنُ عِنْدَنَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ فِي الْخَبَرِ الَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ
الأمة و تحصين العبد. أو يقرأ الحر بالنصب. و الأول ممنوع و الثاني
بعيد، و أي ضرورة في الحمل عليه حتى يحصل التنافي. الحديث الحادي و الثلاثون:
و نقل في المختلف القول بمجموع هذه الرواية عن الصدوق في المقنع و رده.
و قال في المسالك: لو زنى المولى بمكاتبته سقط عنه الحد بقدر ماله فيها من الرق و حد بالباقي، هذا إذا كان يقبل التجزية، فلو لم يقبلها كالرجم سقط أيضا