ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٧٣ - الحديث ١١
[الحديث ١٠]
١٠أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ:إِذَا اسْتَقَلَّ الْبَعِيرُ بِحِمْلِهِ فَقَدْ ضَمِنَ صَاحِبُهُ.
[الحديث ١١]
١١عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عأَنَّ عَلِيّاً ع ضَمَّنَ صَاحِبَ الدَّابَّةِ مَا وَطِئَتْ بِيَدَيْهَا وَ رِجْلَيْهَا وَ مَا
فيه، فمنهم من حكم بالضمان مطلقا، و منهم من فصل بنحو ما مر. الثالث: نصب الميازيب و إخراج الرواشن و ما يتلف بسببها، و سيأتي
الكلام فيها إن شاء الله تعالى. الحديث العاشر:
قوله عليه السلام: إذا استقل البعير بحمله أي: إذا شد المالك متاعه على البعير و سلمه إلى صاحب البعير، فهو له ضامن إلى أن يبلغه الموضع الذي شرط الإيصال إليه، و حمل على أنه يجب عليه حفظه و يضمن مع التفريط لا بدونه.
الحديث الحادي عشر: موثق.
و المشهور بين الأصحاب أن راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها، و اختلفوا فيما تجنيه برأسها، فذهب الشيخ في المبسوط إلى الضمان، لمساواته لليدين في التمكن من حفظه، و في الخلاف إلى عدمه اقتصارا على مورد النص، و الأكثر على الأول. و لو وقف بها ضمن ما تجنيه بيديها و رجليها، و كذا إذا ضربها فجنت ضمن. و لو ضربها غيره ضمن الضارب، و كذا السائق يضمن جنايتها.